السيد محمد الصدر

95

فقه الطب

( 22 ) لا يجوز الذكر والقرآن ببطء شديد ولا بسرعة عالية ، بحيث يخرج الكلام عن مستواه العرفي ، فمن اتصف بذلك وجب التدريب على الصحة . ومع التعذر يصلي بمقدار امكانه . ( 23 ) من كان له وجهان أو رأسان أو بدنان على حقو واحد ، فإن كان شخصين ، كان لكل منهما قراءته الخاصة به . وان كان شخصاً واحد كذي الوجهين فالأحوط القراءة والذكر بكلا اللسانين . ( 24 ) من لا يقدر الّا على الملحون ، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه ان يصلي مأموما . وكذا إذا ضاق الوقت على التعلم . نعم ، إذا كان مقصراً في ترك التعلم وجب عليه ان يصلي مأموما ، مع الامكان . وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه ، والأحوط ان يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، ويكفي فيه ان يكون بمقدار الفائت من الفاتحة ، وكذا إذا تعذرت الفاتحة كلها ، وأمكنه قراءة غيرها من الآيات . وإذا لم يعرف شيئاً من القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح بمقدار القراءة بل الأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع . وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة أو بعضها ، بحيث لم يستطع ان يتعلم اية سورة أو بعضها بحيث لم يستطع ان يتعلم اية سورة بعد الفاتحة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .